الطعن رقم 729 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-6-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً في صدر مادة القانون التي طبقتها المحكمة وخالياً صلبه من ذكر تلك المادة، ولكنه كان قاضياً بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولأسباب أخرى، وكان الحكم الابتدائي قد جاء في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة، فلا يصح نقضه، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المادة التي عوقب المتهم بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي غير متوج باسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسبابه ما دام قد استوفى هذا البيان، لأن الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.