الطعن رقم 726 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعاوى المدنية من النظام العام لتعلقه بتحديد ولايتها القضائية, فيصح الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, بل يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. فالحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع بمقولة إن الحق في التمسك به سقط لعدم إبدائه قبل أي دفع آخر أمام محكمة الدرجة الأولى, أو لاعتباره من الطلبات الجديدة التي لا يصح عرضها على المحكمة الاستئنافية لأول مرة, هو حكم مخطئ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع المحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها أمام المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى. فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر, ولو كان متصلاً بالجريمة, سقطت تلك الإباحة وامتنع اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى. فإذا كانت الجريمة المرفوعة بها الدعوى هي أن المتهم سرق موتوراً من البلدية فادعى شخص مدنياً ضد المتهم بالمبلغ الذي دفعه له ثمناً للموتور المسروق طالباً الحكم به عليه متضامناً مع المجلس البلدي, فإنه إذ كان الضرر الذي لحق المدعي بالحق المدني وأسس عليه دعواه لم ينشأ إلا عن واقعة شرائه للموتور, وإذ كانت هذه الواقعة مستقلة عن جريمة السرقة التي ما كانت تؤدي بذاتها إلى هذا الضرر, إذ كان هذا وذاك لا تكون المحكمة الجنائية مختصة بنظر هذه الدعوى بل يكون واجباً رفعها إلى المحكمة المدنية.