⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستئناف يطرح الدعوي برمتها ععلي محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور أحمد فؤاد حسن, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاستئناف، ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده، يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية، فيكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي وصفها القانوني الصحيح. وكل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة على المتهم وألا تشدد عليه العقوبة إذا كان هو المستأنف وحده. فإذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي هي أن المتهم وجد داخل منزل المجني عليه ليلاً مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه، وكان المتهم قد ترافع على هذا الأساس ولم يعترض عليه، فلا يقبل من هذا المتهم النعي على المحكمة الاستئنافية أنها طبقت عليه المادة 371ع دون المادة 370 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ما دامت هي لم توجه إليه أفعالاً جديدة ولم تشدد عليه العقاب.