⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-3-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت ورقة البيع معدة لأن تستخدم كسند لإثبات ملكية المشتري للمبيع، وكان تغيير الحقيقة فيها يلزم عنه بطبيعة الحال حصول ضرر للغير، ثم لما كان التوقيع على ورقة البيع بأختام مزورة لشهود عليها من شأنه أن يلحق بالشهود ضرراً لأن توقيع الشاهد على الورقة يجعله مسئولاً عن صحتها ويعرضه للمسئولية الجنائية في حالة ثبوت تزويرها - لما كان ذلك كان من غير الضروري أن يشتمل الحكم الذي يعاقب على هذا التزوير على بيان خاص صريح بشأن توافر ركن الضرر ما دام ذلك مستفاداً من ذات الواقعة الواردة في الحكم.