⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-3-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش الذي يجري على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة في القانون علته عدم قبول من وقع عليه التفتيش. فإذا هو لم يطعن ببطلانه فلا يقبل من أحد غيره أن يطعن فيه ويطلب استبعاد الدليل المستمد منه ولو كانت له فائدة من وراء ذلك، فإن هذه الفائدة لا يمكن أن تعود عليه إلا عن طريق التبعية. على أنه إذا كان الثابت من الحكم أن ضابط خفر السواحل الذي ضبط المخدر كان قد اتصل، قبل اتخاذ أي إجراء، بمكتب مباحث البوليس البريطاني ليعين مندوباً يرافقه حتى يمكن القبض على قائد السيارة التي تحمل المخدر، وهو أحد رجال الجيش البريطاني، وأن المندوب الذي عينه ذلك المكتب قد اشترك فعلاً في ضبط السيارة وما بها من الحشيش، فهذا مفاده أن القبض على قائد السيارة لم يقع على صورة مخالفة.