⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ سبق الاصرار
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد منصور إسماعيل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود فؤاد, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد رأت لأسباب معقولة أن المتهم قد قارف الجريمة التي أدانته من أجلها فإنها لا تكون ملزمة ببيان الباعث على ارتكابها لأن البواعث ليست من أركان الجرائم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تعتمد على أقوال بعض الشهود في التحقيقات إذا لم تطمئن إلى أقوالهم أمامها. وما دام الطاعن لا يدعي بوجه الطعن أن أولئك الشهود قد قرروا في التحقيقات خلاف ما حصلته هي منها فإن حكمها يكون سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن اعتماد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التي نقض حكمها لا يعيب الحكم، ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هي بنفسها للمعاينة ولم يوجه أي اعتراض على ما هو ثابت في محضر الانتقال المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا استخلصت المحكمة قيام ظرف سبق الإصرار من الضغينة الثابتة بين المتهم والمجني عليه، ومن مجيء المتهم من بلدته إلى مكان الحادثة الذي يبعد عنها ثلاثين كيلومتراً، ومن تربصه له بجوار الطريق الذي سيمر به حتى إذا ما رآه انقض عليه وطعنه تلك الطعنات التي أودت بحياته، فهذا استخلاص يؤدي إليه ما ذكرته المحكمة من الأسباب.