⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-5-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، فلأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل. فإذا كان الذي يؤخذ مما أورده الحكم أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم، وهي أنه يعول في معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة، هي بظروفها وأركانها وبشخص المجني عليه فيها غير الواقعة السابقة التي صدر فيها الحفظ، وهي أنه أدار بيتاً للدعارة بدون إخطار، فإنه وإن كان ثبوت إحضار المتهم أشخاصاً متعددين إلى منزله لارتكاب الفحشاء فيه مع زوجته مقابل أجر يمكن أن يكون أيضاً محل اعتبار في جريمة إدارة المنزل للدعارة، إلا أن هذه الجريمة لا تزال في أركانها وباقي ظروفها متميزة عن جريمة التعويل على ما تكسبه الزوجة من الدعارة بحيث لا يمكن اعتبار الجريمتين مكونتين من فعل واحد له وصفان في القانون أو من مجموع أفعال صادرة عن قصد إجرامي واحد، ومتى كان ذلك كذلك فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون على حق.