الطعن رقم 485 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، ومحمد المفتي الجزايرلي، وأحمد محمد حسن، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في تهمة عرضه جبناً مغشوشاً للبيع مع علمه بذلك وقالت فيما قالته في حكمها إن الجبن كلما طال به الزمن نقصت كمية المياه فيه وزادت نسبة الدسم، فهذا القول منها لا يعتبر قضاء من القاضي علمه. إذ هذا محله أن يكون علم القاضي منصباً على واقعة معينة لا على دليل يرجع إلى رأى يقول به العلم أو يجري به العرف.