الطعن رقم 476 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-2-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ سرقة بسيطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن المكان الذي حصل فيه التفتيش لم يكن مسكناً للمتهم بل هو المحل المخصص لعمل القهوة بديوان البوليس، وأن الشرطي الذي نظر خلال ثقب بابه لم يكن يقصد التجسس على من به إذ لم يكن يعرف أن المتهم مختبئ فيه، بل كان يستطلع سبب الضوء المنبعث منه، فرأى المتهم مشتغلاً بعد كوبونات الكيروسين المسروقة، فإن حالة التلبس تكون قائمة، والتفتيش يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير. والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ممكن تملكه وحيازته، ونقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة. فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق، كما أثبت أن المتهم قد انتفع بها فعلاً ولو أنه توصل إلى هذا الانتفاع بختمها بخاتم مصطنع، فإن عقابه يكون في محله.