⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-3-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ الضرر الذى يصلح اساسا للمطالبة به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهمين من وقت أن تعرضا لمورث المدعية بالحقوق المدنية ومنعا المستأجرة من دخول المنزل موضوع النزاع، ذلك التعرض الذي عوقبا عليه جنائياً، قد ظلا شاغلين هذا المنزل حتى اليوم الذي أراد من أستأجره من المدعية بالحقوق المدنية دخوله للسكن فيه فمنعه هذان المتهمان، مما مفاده أن المنزل كان في ذلك اليوم "وهو التاريخ المبين بوصف التهمة" في حيازة المتهمين لا المدعية بالحقوق المدنية، فإنه لا تصح معاقبتهما على اعتبار أنهما دخلا عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. ولا يغير من ذلك أن المدعية بالحقوق المدنية هي الحائزة الشرعية للمنزل، لأن الغرض من العقاب فى المادة 370ع - كما يؤخذ من تعليقات الحقانية على قانون العقوبات - هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان صحيحاً أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب أو القوة، وأن من يتسلم عقاراً على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي تكون له حيازة فعلية واجبة الاحترام في حق خصمه المحكوم عليه، إلا أن هذا محله ألا يكون متسلم العقار قد تخلى عن حيازته، وتركها لخصمه. أما إذا كان الثابت بالحكم أن المدعية بالحقوق المدنية، بعد أن قضى على المتهمين بالعقوبة من أجل واقعة التعرض لها في المنزل الذي كان في يدها، قد تركتهما مقيمين به فظلا سنين يشغلانه إلى أن ذهب من استأجره منها للسكن فيه فمنعاه، فلا تصح معاقبتهما على أساس أنهما دخلا منزلاً في حيازتها. لأن سكوتها على ذلك أكثر من ثلاث سنين يعتبر تخليا منها عن الحيازة التي حصلت لها عن تنفيذ حكم الإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة، فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلاً بواقعتها، فلا تجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحاكم، سواء بطريق تدخل المجني عليه في الدعوى العمومية المقامة من النيابة أو برفعها الدعوى مباشرة منه. وإذن فإذا كان الضرر الذي جعله الحكم أساساً للقضاء بالتعويض لم يكن ناشئاً عن واقعة التعرض المرفوعة بها الدعوى بل كان أساسه عدم انتفاع المدعية بالحق المدني بالمنزل موضوع النزاع في مدة سابقة على تاريخ التعرض، فهذا - مهما كان اتصاله بالجريمة المرفوعة بها الدعوى - خارج عن موضوع الجريمة، فلا يجوز أن يكون الضرر الناشئ عنه أساساً لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية، والمدعية وشأنها في المطالبة بحقها أمام المحكمة المدنية.