الطعن رقم 472 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-2-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ
⚖️ مفتش صحة المديرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفتش صحة المديرية معتبر بمقتضى الأمر العالي الصادر في 26 يونيه سنة 1903 من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة به. فإذا كانت الواقعة المبلغ عنها هي أن أشخاصاً غير مرخص لهم في إجراء عمليات الختان قد أجروا هذه العمليات مخالفين الأمر العالي الصادر في 8 فبراير سنة 1886 الذي هو مما يجب على مفتش الصحة مراعاة تنفيذه، فإن البلاغ يكون مقدماً لجهة مختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.