⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 470 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-3-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تعديل غير مخل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علوبة, وأحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في التزوير ينحصر في أمرين: "الأول" - وهو عام في سائر الجرائم - علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التي تتكون منها طبقاً للقانون, أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر. "والثاني" - وهو خاص بجريمة التزوير - اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غير من أجله. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غير الحقيقة في محرر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها, وأن علمه هذا قد أقترن بنية استعمال المحرر في الحصول على نقود من الحكومة, فإن في ذلك ما يكفي لبيان توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي أدين من أجلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للمحكمة بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة أو لاستبعاد ركن أو ظرف مشدد. فإذا كان الدفاع قد ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى عليه, وهي اشتراكه في جناية تزوير ورقة رسمية, فأدانته المحكمة في الاشتراك في جنح تزوير ورقة عرفية على أساس أن محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن الذي وقع فيه التزوير لم يحرر بمعرفة موظف رسمي مختص بتحريره, فإنها لا تكون قد أخطأت. لأن دفاع المحكوم عليه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه يتناول حتماً الجريمة التي نزلت باستبعاد الظرف الذي ينقلها إلى جناية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسمياً أم عرفياً.