⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1959-6-27 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالمعارضة فى قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: محمود عياد ومحمد فؤاد جابر وفهيم الجندي والحسيني العوضي ومحمد رفعت وعادل يونس ورشاد القدسي ومحسن العباسي ومحمود يوسف القاضي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 المعدل بالقانونين رقمي 240، 630 سنة 1955 على إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء- ولما كان الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض أن تبدأ وفقا لنص المادة 429 من قانون المرافعات بتقرير في قلم كتاب المحكمة، وكانت المعارضة في قائمة الرسوم لا تخرج عن كونها من الإجراءات شأنها في ذلك شأن المعارضة في أمر تقدير المصاريف فإن التقرير بها يجب أن يحصل في قلم الكتاب - ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 363 من قانون المرافعات ذلك لأن هذا النص مقيد في خصوص الإجراءات أمام محكمة النقض بنص المادة 449 من القانون ذاته.