⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-6-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة التقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبب واحد حاصلة ان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان قرار لجنه التقدير تاسيسا على ان هذه اللجنه هى هيئة فصل من الدرجة الثانية تقضى فى تظلم الممول من تقرير المامورية فلا يجوز ان تشكل من اعضاء سبق لهم ابداء الراى فى التقدير فى الدرجة الاولى ، اذ قضى الحكم بذلك يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، ذلك ان لجنه التقدير هى سلطة تقدير ابتداء وليست سلطة فصل فى تظلم وان فى تشكيلها من ممثلين لمصلحة الضرائب وممثلين للممول الضمان الكافى لحقوق الطرفين . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه ببطلان قرار لجنه التقدير على انه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذى ساهم فى تقدير ارباح الممول ان يجلس بعد ذلك فى لجنه التقدير للفصل فى النزاع القائم بين الممول والمامورية على هذا التقدير والا كان تشكيلها باطلا . ومن حيث ان هذا الذى اسس عليه الحكم قضاءه مخالف للقانون . ذلك ان ولاية لجنه التقدير هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولاية اصلية ثابته لها اولا وبالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء لاهيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق اجرته مصلحة الضرائب ، فلا يكون تشكيلها باطلا لمجرد انه كان من ضمن اعضائها من سبق ان ابدى رايا فى موضوع التقدير ، هذا فضلا عن ان المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 التى نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذى سبق له فحص ارباح الممول ان يكون عضوا فيها ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لخطئه فى تطبيق القانون . ومن حيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها بالنسبة الى طلب بطلان قرار اللجنه . ومن حيث ان الحكم الابتدائى اذ بنى قضاءه ببطلان قرار لجنه التقدير الصادر فى 7/10/1947 عن ارباح توفيق العيوطى عن سنتى 1944 و 1945 على ان كمال افندى بقطر ومحمود افندى حمص كانا من ضمن اعضاء اللجنه المذكورة مع انهما سبق ان ابديا الراى فى تقدير ارباح نفس الممول ، اذ بنى قضاءه على هذا الاساس يكون قد خالف القانون ويتعين الغؤه ورفض طلب ................. الخاص ببطلان قرار اللجنه لعيب فى تشكيلها واحالة القضية على محكمة استئناف المنصورة للفصل فى باقى الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ولاية لجنة التقدير ولاية أصلية ثابتة لها أولاً وبالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء لا هيئة تنظر في طعن في تقدير سابق أجرته مصلحة الضرائب، وفضلاً عن ذلك فإن المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي نصت على تشكيل لجان التقدير لم تحرم على موظف الحكومة الذي سبق له فحص أرباح الممول أن يكون عضواً فيها. وإذن فالحكم الذي يقيم قضاءه ببطلان قرار لجنة التقدير على أنه لا يجوز لموظف مصلحة الضرائب الذي ساهم في تقدير أرباح الممول أن يجلس بعد ذلك في لجنة التقدير للفصل في النزاع القائم بين الممول والمأمورية على هذا التقدير - يكون حكماً مخطئاً في تطبيق القانون.