الطعن رقم 461 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-2-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - طعون متعلقة بالموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض. إلا أنه إذا كانت الوقائع الثابتة في الحكم بالإدانة دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي, كما عرفه القانون، فإن محكمة النقض يكون لها أن تتدخل على أساس ما لها من الحق في تكييف الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، على الوجه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرضه للكلام عن الدفاع الشرعي صراحة أو ضمناً، أو عدم بحثه واقعة من الوقائع التي تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق. فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه، ودفعها بأنه لم يكن في مكان الحادث وقت حصوله، وسكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعي، فإن الحكم إذا لم يتحدث عن هذه الحالة وما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه أي قصور.