الطعن رقم 438 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-5-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت في طلب تعيين خبير آخر - كل ذلك مما يختص به قاضي الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف في ذلك مقتضى المنطق والقانون. فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي المقدم في الدعوى، ورأت أن المطاعن التي وجهت إليه غير جدية، فلا تثريب عليها إذا هي رفضت طلب ندب خبير آخر "في الخطوط"، ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشروط الوارد في المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 الصادر في 10 يوليه سنة 1933 قد وضعت للخبراء المقيدة أسماؤهم في الجدول. أما موظفو الحكومة الذين يجوز إسناد عمل أهل الخبرة إليهم فلا تسرى عليهم هذه الشروط، كما يستفاد من نص المادتين 10 و11 من القانون المذكور.