⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-2-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى قابل للمعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ما دام الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة من جانب المتهم. لأن اتصالها بالدعوى معلق على مصير تلك المعارضة. فعليها إذا ما قدم إليها الاستئناف في هذه الحالة أن تقف النظر فيه حتى يفصل في المعارضة أو ينقضي ميعادها ثم ميعاد الاستئناف المقرر لسائر الخصوم.