الطعن رقم 431 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-2-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قوام المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة بنفسها والذي تديره وتوجهه الوجهة التي تراها موصله للحقيقة. أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق، وهي، بهذا الاعتبار، تكون من عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة فتأخذ بها إذا اطمأنت إليها وتطرحها إذا لم تصدقها. على أن التحقيق الابتدائي ولو أنه شرط لازم لصحة المحاكمة في مواد الجنايات إلا أنه إذا فقد الملف المشتمل على محاضره، فإنه يجوز للمحكمة أن ترجع إلى صورته التي تطمئن إلى مطابقتها للأصل.