الطعن رقم 429 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-2-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احراز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن تثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التي من شأنها أن تؤدي إلى أن المتهم (الذي عوقب) قد دس الأفيون للمتهم الآخر(الذي لم يعاقب) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه في المكان الذي ضبط فيه، وبذلك يتوافر ركن الإحراز في حقه.