الطعن رقم 423 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ متهم بجريمة نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أقرض المجني عليه مائتي قرش أعطاه منها مائة وخمسين وأحتجز الخمسين الباقية فائدة عن مبلغ المائتي قرش لمدة شهر واحد، وتسلم من المجني عليه شيكاً على بنك مصر بمائتي قرش مستحق الدفع في تاريخ معين، ولأمر ما رأى المجني عليه أن يوقف صرف الشيك ففعل، فجاءه المتهم مهدداً متوعداً بإبلاغ الأمر إلى النيابة ولم يزل به حتى ترضاه بكتابة شيك آخر بثلاثة جنيهات عوضاً عن الشيك الأول، وعند محاولة قبضه حصل أيضاً التوقف عن الدفع، فأعاد المتهم الكرة عليه، وكان في ظروف قاسية فخارت قواه تحت ضغط الحاجة الملحة وبتأثير الوعيد والتهديد بالشكوى للنيابة فرضى بما أوهمه به من أن يقرضه اثنى عشر جنيهاً بفائدة ثلاثة جنيهات على أن يحتسب منها الثلاثة الجنيهات قيمة الشيك الأخير وعلى أن يكون المبلغ بضمان زوجته، ورضي هو وزوجته أن يوقعا على كمبيالة باستلامهما مبلغ الخمسة عشر جنيهاً، وقبل المجني عليه أن يكتب للمتهم خمسة شيكات كل منها بثلاثة جنيهات وفاء للخمسة عشر جنيهاً، وقبل الرجل وزوجته كل ما طلبه المتهم منهما رضوخاً لوعيده وبدافع الحاجة واتقاء الفضيحة، وكان يلوح لهما بأنه سيعطيهما مبلغ القرض عقب التوقيع على الأوراق فوراً، فلما وقعا على الأوراق ووضعها في جيبه أفهمهما أن المبلغ موجود في بيته ثم أخذ يراوغ ويماطل ولم يحصل منه المجني عليه على هذا المبلغ، فإن هذه الواقعة لا تعتبر نصباً إذ المجني عليه قبل التوقيع على السندات والشيكات التي سلمها للمتهم تحت تأثير حاجته الملحة إلى النقود وتهديد المتهم له بشكواه للنيابة ولاعتقاده بأن النقود موجودة في جيبه، وليس فيما أورده الحكم ما يدل على أن المتهم قد استعان في سبيل تأييد مزاعمه بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمله على الاعتقاد بصحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القضاء ببراءة هذا المتهم من جريمة النصب بسبب عدم توافر الطرق الاحتيالية لا يمنع من الحكم عليه بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية لأن ما أتاه، على ما هو ثابت بالحكم، يكون مع استبعاد الطرق الاحتيالية، شبه جنحة مدنية تستوجب إلزام فاعلها بتعويض الضرر الناشئ عنها.