الطعن رقم 422 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حكم المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات واجب إتباعه في جميع الأحوال حتى في حالة عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني، وفي وسع الطاعن حينئذ أن يقصر أسباب طعنه على أن الحكم لم يختم في الميعاد المقرر فيحافظ بذلك على الإجراءات الشكلية الجوهرية التي حتم المشرع مراعاتها. أما إذا أهمل حتى فوت الميعاد القانوني دون أن يقدم لطعنه أسباباً ما فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.