الطعن رقم 421 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه بوصف كونه موظفاً عمومياً "معاوناً بوزارة الزراعة" ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي محاضر إهمال في مقاومة دودة القطن والتبليغ عنها، وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت أنه استجوب المتهمين في هذه المحاضر، وأنهم وقعوا عليها أمامه ببصمات نسبها إليهم، وثبت لدى المحكمة صحة هذه التهمة فطبقت عليه المادتين 225 و211 من قانون العقوبات، فإنها لا تكون قد أخطأت. إذ المادة الأولى تنص على أن بصمة الإصبع تعتبر كالإمضاء في تطبيق أحكام التزوير. وفضلاً عن ذلك فإن التزوير المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة يتم ولو لم يحصل التوقيع على المحاضر بأختام أو إمضاءات مزورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يمنع من توافر أركان جريمة التزوير المذكورة أن المتهمين بالإهمال في مقاومة دودة القطن كانوا في الواقع زارعين قطناً، وأن زراعتهم كانت مصابة بالدودة حقيقية، لأن ركن تغيير الحقيقة متحقق بإثبات الموظف كذباً في المحاضر التي حررها ضدهم أنهم حضروا أمامه واستجوبهم ووقعوا ببصمات أصابعهم. وهذا التغيير من شأنه أن يترتب عليه ضرر اجتماعي هو تقليل الثقة في الأوراق الرسمية.