⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1959-1-22 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق الامتياز
⚖️ عيوب التدليل - القصور فى التدليل - ما يعد كذلك - مثال فى طلب إلغاء حجز وشطب تسجيل
⚖️ الطعن بالصورية والدعوى البوليصية
⚖️ اثبات الصورية - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ سلطتها فى تقدير القرائن
⚖️ أسباب الطعن - اسباب موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور عثمان رمزي ومحمد زعفراني سالم ومحمد رفعت وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - في إن الطاعنة أوقعت في 31/8/1949 حجزا عقاريا تنفيذيا علي 4 فدادين و 14 قيراطا و 12 سهما علي اعتبار أن هذه الأطيان مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت في دعواها إلي عقد بيع صادر لها من المطعون عليه الثاني ومسجل في 9/6/1949 دفعت الطاعنة بصورية هذا العقد وبأنه حرر بين المدين وزوجته المطعون عليها الأولى بقصد التهرب من الضرائب المستحقة عليه فأحيلت الدعوى إلى التحقيق وفي 26/12/1950 حكمت محكمة الدرجة الأولى بطلبات المطعون عليها الأولى تأسيسا علي أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ الحكم التمهيدي مما يستفاد منه عجزها عن إثبات الصورية فاستأنفت الطاعنة - وفي 31/3/1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة توافر أركان الدعوى البوليصية - وفي24/11/1953 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم - عرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة أخيرا لنظره صممت النيابة علي رأيها الوارد بمذكرتها. ومن حيث إن الطعن بني علي سببين يتحصل أولهما في تعييب الحكم بمخالفة القانون وقصور تسبيبه - وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن أسباب الحكم قد انطوت على الخلط بين أحكام الدعوى الصورية والدعوى البوليصية كما أهدر الحكم لغير سبب القرينتين التي استدلت بهما الطاعنة على الصورية وهما علاقة الزوجية بين المطعون عليهما وكون المطعون عليه الثاني وهو المدين عالما بالضرائب المستحقة عليه وهما قرينتان تؤديان عقلا وقانونا إلى إثبات الصورية. ومن حيث إن هذا النعي مردود أولا بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستنئاف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه. وعلي ذلك يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين - ومردود ثانيا بأن تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا مؤديا عقلا إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير في ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفي وحدها لإثبات الصورية فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في تعييب الحكم بالقصور إذ أغفل الرد علي ما تمسكت به الطاعنة من أن دينها كان مستحق الوفاء قبل حصول التصرف وأن دينها مضمون بحق امتياز يخولها تتبع أموال مدينها المثقلة بهذا الدين في أي يد كانت. ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت تستند في دفاعها إلى أن التصرف صدر لاحقا علي مطالبة المطعون عليه الثاني بالضرائب المستحقة عليه وتقول أنه أخطر في 25/1/1949 بالنموذج رقم 19 ضرائب وفي 14/2/1949 بالنموذج رقم 20 ضرائب وإن لجنة التقدير أصدرت في 12/4/1949 قرارا بتقدير أرباحه بمبلغ 2692 جنيها و 709 مليمات - كما يبين من المذكرة المقدمة منها بجلسة 24/11/1953 - والمقدمة صورتها الرسمية بملف الطعن - انها تمسكت بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد علي كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت وبأنه تأسيسا على ذلك تكون المستأنف عليها - المطعون عليها الأولى -غير محقة في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات - ولما كان هذا الدفاع جوهريا وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إليه والرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا مؤدياً عقلا إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير في ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفى وحدها لإثبات الصورية فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - أوقعت حجزاً عقارياً تنفيذياً على أطيان زراعية على اعتبار أنها مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت في دعواها إلى عقد بيع مسجل صادر لها من المطعون عليه الثاني فتمسكت الطاعنة - من بين ما تمسكت به - بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين في أي يد كانت وبأنه تأسيساً على ذلك تكون المطعون عليها الأولى غير محقة في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.