⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية
⚖️ دعوي مدنية - رفعها الي المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوي العمومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في رفع الدعاوى المدنية أن يكون أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة. فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة بل كان نتيجة ظرف آخر، ولو متصلاً بالواقعة موضوع المحاكمة، انتفت علة الاستثناء وانتفى هذا الاختصاص. وإذن فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم عن جريمة اشتراكه مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي وصول تسلم خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه، وعن جريمة استعماله الوصول المزور بأن قدمه مع علمه بتزويره لموزع البريد وتسلم بمقتضاه الخطاب المسجل، وعن جريمة ارتكابه تزويراً في أوراق عرفية هي الشيكات المسحوبة على بنك مصر التي كانت مع هذا الخطاب بأن جعلها صادرة لأمره - إذا كان ذلك وتدخل صاحب الخطاب المسجل في الدعوى مدعياً بحقوق مدنية طالباً الحكم له على البنك بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات، وطلب البنك رفض الدعوى، ثم طلب أخيراً إخراجه منها، فحكمت المحكمة بالعقوبة على المتهم وبإلزامه مع البنك بأن يدفعا متضامنين المبلغ المطلوب والمصاريف المدنية، وبنت قضاءها بذلك على خطأ البنك في عدم التحقق من صحة الإمضاءات الموقع بها على الشيكات قبل صرف قيمتها، فهذا الحكم يكون خاطئاً. لأن الضرر الذي قضي بتعويضه ليس ناشئاً عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى بل منشؤه الخطأ الذي وقع من البنك، وهذا الخطأ وإن كان متصلاً بالوقائع المرفوعة بها الدعوى إلا أنه لا يدخل فيها. وإذ كان ذلك كذلك، وكان البنك غير مسئول بمقتضى أي نص عما وقع من المتهم فإن المحكمة إذ حكمت عليه تكون قد تجاوزت اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية. فهو إذن من صميم النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به ولو من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض.