⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروع فى قتل
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الشروع في قتل زوجته وفي قتل المصابة. وذلك لأنه أنتوى القتل وتعمده، فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص المجني عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في هذه الواقعة إذا اعتمدت المحكمة في إثبات نية القتل لدى المتهم على أنه استعمل آلة قاتلة بطبيعتها، وهي بندقية، أطلقها عمداً فأصاب المجني عليها في مقتل، في رأسها، فإنه يكون قد جاء قاصراً في بيان الأسباب التي استند إليها في إثبات توافر نية القتل لديه. وذلك لأن إطلاق مقذوف من سلاح ناري لا يكفي وحده في إثبات أن مطلقه كان يقصد به القتل ولو كان قد أطلقه عن قصد، وإصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا كان مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب به وصوبه إلى جسمه في الموضع الذي يعد مقتلاً، وخصوصاً إذا كان الثابت بالحكم أن العيار كان موجهاً إلى شخص آخر غير من أصيب به.