⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة في أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها في الجلسة وتطرح أقواله التي أدلى بها في محضر البوليس. لأن أساس الإثبات في المحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفاهي الذي يجريه بنفسه. أما التحقيقات الأولية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفاهي, وهي, بهذا الاعتبار, لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضي يأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يرتح لها.