الطعن رقم 370 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل مخل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم والتي تمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد بين فيها، على وجه التحديد, الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه، وهو ضربه المجني عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هي التي نشأت عنها العاهة المستديمة, ولم يثبت لدى المحكمة، وهي تسمع الدعوى، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضي ببراءته من هذه التهمة التي أحيل إليها من أجلها، أو أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تحاكمه عليها، وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه فيه. أو بعبارة أخرى تعدل في مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذي ارتأته بأن توجه إليه في الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج في ذلك عن دائرة الأفعال التي شملتها التحقيقات الابتدائية، كما هو مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فإذا هي لم تفعل بل أدانت المتهم في جريمة ضربه المجني عليه عمداً وإحداثه به بعض الإصابات التي لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً، فإنها تكون قد أدانته في جريمة قوامها فعل آخر غير الذي تسببت عنه العاهة بالرأس، وتكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون، وبذلك يكون حكمها خاطئاً.