⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-2-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى
⚖️ محاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره إلخ" قد أفادت صراحة أنه يترتب على حضور المتهم سقوط الحكم الغيابي حتماً بقوة القانون. ولكن في ذلك يختلف الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات عن الحكم الغيابي الصادر من محاكم الجنح والمخالفات. فالحكم الأخير لا يسقط بحضور المتهم بل للمتهم، كما يشاء، أن يعارض فيه أو أن يقبله ويترك ميعاد المعارضة ينقضي دون أن يرفعها. أما الحكم الصادر في الغيبة من محكمة الجنايات فلا يتوقف أمره على إرادة المتهم، إن شاء قبله أو شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتماً بحضوره. ومتى كان المقرر أن الحكم الغيابي في مواد الجنايات يسقط حتماً بقوة القانون، فإن المتهم لا يجوز له، عند إعادة محاكمته، أن يتمسك بالعقوبة المقضي بها فيه، بل إن المحكمة تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم المذكور. لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه فقط بل لتحقيق مصلحة عامة. ومن الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية في مواد الجنايات على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات، لأنه وإن كان صحيحاً أن المتهم لا يجوز أن يضار بمعارضته إلا أن هذا محله أن يكون هناك تظلم مرفوع منه، أما والأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات لا معارضة فيها فإن القياس بين الحالتين يكون قياساً مع الفارق.