⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-1-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل أن الأحكام تبنى على التحقيقات التي تحصل شفوياً أمام المحاكم وفي مواجهة الخصوم بالجلسة. فللدفاع أن يتمسك أمام المحكمة بسماع شهود النفي، ولو كانوا قد سئلوا في التحقيق الابتدائي، لما قد يكون في موقفهم وفي كيفية أدائهم الشهادة من أثر في رأي القاضي في صدد القوة التدليلية للشهادة. وإذن فإذا كان الدفاع قد تمسك أمام المحكمة بوجوب سماع شهود النفي وطلب إلى المحكمة تكليف النيابة بإحضارهم لأنه أعلنهم ولم يحضروا، فأجلت المحكمة القضية، وكلفت النيابة بالتنبيه عليهم بالحضور، ولكنها أصدرت حكمها في الدعوى دون أن تسمعهم، فإن عدولها عن قرارها بمقولة إنهم سمعوا في التحقيقات وإن شهادتهم غير منتجة، وإنها مطمئنة إلى أدلة الإثبات القائمة في الدعوى - ذلك غير جائز لما فيه من المساس بحق الدفاع. وخصوصاً إذا كانت هي لم تذكر مؤدى أقوال الشهود ولا وجه عدم إنتاجها.