الطعن رقم 367 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع من أن تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ولو كان هذا التفتيش في حد ذاته باطلاً. فإذا كان الثابت أن المتهم اعترف في التحقيق وأمام المحكمة بحيازته للسجاير التي تحوي المخدر والتي ظهر من التفتيش وجودها لديه فلا جدوى له من تمسكه ببطلان التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا دخل مفتش الإنتاج محل المتهم للبحث عن سجاير أجنبية مهربة ومسروقة من الجيش فإنه يكون قد دخله بوجه قانوني. فإذا هو وجد كمية من السجاير مصنوعة من دخان مخلوط فاشتبه فيها فإن من حقه، بل من واجبه، أن يضبطها ويرسلها للتحليل ما دام ضبط الأصناف المغشوشة من عمله. وإذا اتضح بعد ذلك أنها تحوي مادة مخدرة فإن العثور على هذه المادة لا يكون نتيجة تفتيش باطل بل نتيجة تفتيش صحيح.
فقرة رقم -1
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه يثبت من أقوال حضرة مفتش الإنتاج............. أنه وصل إلى علمه من مصدر سرى أنه توجد سجاير أجنبية مهربة ومسروقة من الجيش البريطاني بمحل المتهم (الطاعن) فتوجه إليه ومعه.......... و................ وفتشوا محله برضائه وموافقته فلم يجدوا شيئا سوى كمية من السجاير تزن 24 جراما مصنوعة من دخان مخلوط فاشتبه فيها وأرسلها للتحليل. ثم تعرض إلى دفاع الطاعن ببطلان التفتيش فقال: أنه للنظر في أمر بطلان التفتيش من عدمه للوصول لتبرئة المتهم يجب أن يكون الدليل على إدانة المتهم مستمدا من محضر التفتيش دون سواه وذلك كما قضت محكمة النقض. ومن حيث إنه ثبت من الاطلاع على الأوراق أن المتهم اعترف في تحقيق النيابة وفي محضر الجلسة بضبط السجاير سالفة الذكر في محله، وعليه فيكون التمسك ببطلان التفتيش غير مجد في هذه الدعوى.