⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 362 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجب، بحسب الأصل، لصحة الحكم أن تسمع المحكمة، بالجلسة وفي مواجهة الخصوم، شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم في القضاء بالعقوبة بعد أن تناقشهم هي والدفاع فيها، إلا أن ذلك محله أن يكون الشهود قد حضروا أمامها، أو يكونوا قد تخلفوا عن الحضور في ظروف تبعث على الظن بتهربهم من تحمل الشهادة والمناقشة في صحتها بالجلسة، مما يثير الشك في صدق أقوالهم في التحقيقات الابتدائية. أما إذا كانت هذه المظنة منتفية فلا تثريب على المحكمة إذا هي اعتمدت على أقوال الشهود في التحقيقات بعد تلاوتها بالجلسة، إلا إذا كانت هذه الأقوال هي الدليل الوحيد في الدعوى، وكان من الممكن انتظار حضور الشاهد وسماعه في جلسة أخرى بغير أن يضار سير العدالة بذلك.