الطعن رقم 351 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشياء ضائعة او مفقودة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد منصور إسماعيل, وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من دكريتو 18 مايو سنة 1898 لا يمنع من رفع الدعوى العمومية بجريمة السرقة، ولو لم تكن المدة المعينة فيها لتسليم الشيء الذي عثر عليه أو التبليغ عنه قد انقضت، متى كانت نية التملك متوافرة لدى المتهم.