الطعن رقم 348 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مشاهدة شيخ الخفراء والأومباشي المتهم واقفاً بعربته التي أعدها لبيع المأكولات يتردد عليه كثير من الناس ثم ينصرفون مسرعين، وملاحظتهما عليه أنه يلقي من يده على الأرض، عند رؤيته إياهما، أوراقاً صغيرة مطوية - ذلك من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى ما استنتجاه من أنه يتجر في المخدرات، ويبيح لهما قانوناً القبض عليه واقتياده إلى مركز البوليس ولو لم يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التي لديه. لأنه يكفي في التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يطعن في صحة إذن النيابة في التفتيش أن يكون قد أبلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفي في مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره.