الطعن رقم 344 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نفي حالة الدفاع الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد منصور إسماعيل, وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون قد قرر في المادة 246 عقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، فإنه إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه عن زراعتها، وأخذت المحكمة بهذا الدفاع وقضت ببراءته، ثم أمام المحكمة الاستئنافية تمسك بذلك أيضاً، ولكنها أدانته بمقولة إن النزاع بين الطرفين يقوم على زراعة أرض يدعي كل منهما أنه صاحب الحق في زراعتها فذلك لا يكفي. وكان الواجب على هذه المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها، حتى إذا كانت للمتهم، وكان المجني عليه هو الذي دخلها بقصد منع حيازته بالقوة، فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 369ع ويكون للمتهم الحق في استعمال القوة اللازمة لرده طبقاً للمادة 246ع.