الطعن رقم 254 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشيك الذي تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح على اعتبار أنه أداة وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماماً مما يقتضي أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع عليه. فإذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع في تاريخ آخر فلا يمكن عدها شيكاً بالمعنى المقصود. وذلك لأنها ليست إلا أداة ائتمان.