⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 252 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-1-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش فى المعاملات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا قوله: "إنه تبين من التحقيقات أنه قدم للمستشفى لبناً تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم منه وقال إنه أشتراه من شخص عينه"، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب، إذ هو لم يشر إلى ماهية التحقيقات التي أعتمد عليها، كما لم يتحدث أصلاً عن علم المتهم بغش اللبن مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة.