الطعن رقم 252 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش ولم يورد لذلك من الأسباب إلا قوله: "إنه تبين من التحقيقات أنه قدم للمستشفى لبناً تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم منه وقال إنه أشتراه من شخص عينه"، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب، إذ هو لم يشر إلى ماهية التحقيقات التي أعتمد عليها، كما لم يتحدث أصلاً عن علم المتهم بغش اللبن مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة.