⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-3-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علوبة, وأحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هو أن المتهم هو الذي خلع بنفسه الحذاء الذي كان يحوي المادة المخدرة, وأن رجل البوليس الذي أشتبه فيه, بسبب ما بدا من حركاته أثناء كلامه معه, قد ضبط الحذاء وهو ملقى على الأرض, ثم قاد المتهم إلي البوليس حيث أبان للضابط وجه اشتباهه في الحذاء وذكر له الظروف التي لابست ضبطه, وتبين للضابط أن الحذاء رغم قدمه مصنوع بطريقة خاصة تدل على أن بداخله شيئاً مخبأ, ففتح الخياطة التي به فعثر على المخدر المدسوس فيه, فإن الحكم إذا استشهد على ثبوت التهمة بضبط المادة المخدرة في الحذاء الذي تخلى عنه المتهم على الصورة المتقدمة لا يكون قد أخطأ.