الطعن رقم 214 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-3-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علوبة, وأحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت, فيما نصت, على "عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية مع علمه بغشها أو فسادها". فمتى أثبت الحكم أن المتهم عرض للبيع سمناً صناعياً زنخاً مرتفعة درجة حموضته, فهذا الفساد في السمن المعروض معاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة. ويعتبر عرضاً للبيع مجرد وجود السمن في المحل الذي يبيع المتهم فيه أصناف البقالة.