⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-3-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ والد مجني عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علوبة, وأحمد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجريمة من الجرائم التي لا تتوقف المحاكمة فيها على شكوى المجني عليه "جريمة ضرب" فلوالد المجني عليه بعد وفاته أن يدعي بحقوق مدنية على أساس الضرر الذي لحق ابنه من جرائها. لأن من حقه بصفته وارثاً أن يطالب بتعويض الضرر المادي والأدبي الذي سببته الجريمة لمورثه، على اعتبار أن هذا الضرر يؤول في النهاية إلى مال يورث عن المضرور. وما دام المجني عليه قبل وفاته لم يتنازل صراحة عن حقه في التعويض فلا محل لافتراض هذا التنازل واستنتاجه من أن وفاته حصلت قبل أن يرفع دعوى التعويض.