⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-1-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك، وأحمد نشأت بك، ومحمد المفتي الجزايرلي بك, ومحمود فؤاد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض حق شخصي متعلق بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من المصلحة، فليس لأحد غيره أن يتحدث عنه في هذا الحق إلا بإذنه. ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم كتاب المحكمة إما منه شخصياً وإما ممن يوكله عنه لهذا الغرض توكيلاً ثابتاً. ولا يكفي في ذلك أن يكون التوكيل صادراً للمحامي بالمرافعة عن المتهم، فإن الوكالة في هذه الحالة مقصورة على التحدث عنه أو بمسمع منه في جلسات المحاكمة ولا يمكن أن تنسحب على غيرها. كما لا يكفي في ذلك النص بصفة عامة في التوكيل على أن يكون للوكيل إجراء كل ما يجوز التوكيل فيه قانوناً، فإن الطعن في الأحكام هو مما لا بد فيه من توكيل خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الاستئنافية تحكم - بحسب الأصل - بناء على أوراق القضية دون أن تجري أي تحقيق فيها إلا ما ترى هي لزومه لتنويرها. فإذا كان المتهم قد دفع لديها ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة وطلب إليها سماع شهود لإثبات هذه الواقعة، ولم يكن قد طلب ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، فرأت أن في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الدفع في غير محله، فلا يصح للمتهم أن ينعي عليها عدم سماعها شهوده على مدعاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدي عن واقعة معينة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة. وتقدير الظروف الداعية للتفتيش منوط بالنيابة العمومية وللمحاكم حق مراقبتها في ذلك بالالتفات عن الدليل المستمد من محضر التفتيش كلما تبين لها أنه جاء مخالفاً للأصول المقررة له.