⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1961-3-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بياناته - اسم عضو النيابة الذى ابدى رأيه فى القضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم .... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان"، ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغنى عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك - وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى - وفي أي وقت أمام محكمة النقض - وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية.