الطعن رقم 202 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد انتهت بناء على الاعتبارات التي ذكرتها في حكمها إلى أن المتهمين بقذف قاض بالمحاكم المختلطة حين طبعا بلاغهما المرفوعة عنه دعوى القذف في مطبعة، وأعطيا صورة منه إلى مستحق في الوقف الذي يديره المقذوف في حقه ووزعاه على مستشاري محكمة الاستئناف المختلطة والنائب العام، إنما قصدا تبليغ الوقائع التي ضمناها بلاغهما إلى جهة الاختصاص ولم يقصدا نشرها على الملأ وإذاعتها، وأن تلك النسخة التي سلماها للمستحق في الوقف لم يكن تسليمها هي أيضاً بقصد النشر لأنها سلمت إلى شخص معين وبطريقة سرية، وبناء على ذلك لم تعتبر العلانية، كما هي معرفة في القانون، متحققة في الدعوى، فإن المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض لا تكون مقبولة.