الطعن رقم 177 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-3-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النوادي وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها، كما هو الحال بالنسبة للمساكن، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً على أعضائها محظوراً على الجمهور، وألا يقبل فيها عضو إلا بشروط معينة مبينة في القانون المعمول لها. أما الأماكن التي تفتح أبوابها لكل من يريد اللعب من الجمهور، أو تكون القيود والشروط الموضوعة للقبول فيها صورية غير معمول بها، فإنها تعد من الأماكن المفتوحة لألعاب القمار بالمعنى المقصود في المادة 352 من قانون العقوبات. وإذا استخلصت المحكمة في منطق سليم، مما تبينته من التحقيقات من وجود شخص غير مقيد اسمه في عداد أعضاء النادي يلعب القمار وسبق تردده عليه لهذا الغرض دون أن يكون عضواً فيه، أن هذا المحل قد فتح لألعاب القمار وأعد لدخول من شاء من الناس بلا قيد ولا شرط، فتقديرها هذا مما تختص به بلا معقب من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لا يشترط في الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصا لألعاب القمار، أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذه الألعاب، بل يكفي أن يكون مفتوحا للاعبين يدخلون للعب في الأوقات التي يحددونها فيما بينهم، ولو كان تخصيصه لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق، بل ولو كان صاحبه لا يجني أيه فائدة مادية من وراء اللعب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون إذ نص في المادة المذكورة على عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار ومن تولى أعمال الصيرفية فيه إنما أراد أن ينال بالعقاب كل من يشترك في إدارة المحل ويعمل على تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم ما يلزم له، سواء في ذلك صيارفة المحل ومديروه ولو لم يكن لهم دخل في فتحه وتأسيسه. وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد الاشتراك العامة على من يعاونونهم من موظفين ومرءوسين وخدم.