الطعن رقم 172 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن, وعلي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البواعث على الجرائم ليست من أركانها الواجب تبيينها في الحكم الصادر بالعقوبة. فمتى جزم الحكم بإدانة المتهم اعتمادا على ما أورده من أدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فذلك يكفي لسلامته.