الطعن رقم 171 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات التي تحيل عليها المادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضي بأنه "إذا لم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من القاضي وأعضاء النيابة العمومية والخصوم أن يتلوا المحاضر التي صار تحريرها في أثناء التحقيق بشهاداتهم". وإذن فإذا اكتفت المحكمة, بناء على طلب الدفاع والنيابة, بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا, ثم ترافع المحامي عن المتهم وناقش أقوالهم حسبما وردت في التحقيق, فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً. ولا يصح للمتهم من بعد أن ينعاه على المحكمة.