الطعن رقم 158 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1943-12-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذا أوجب في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم في القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من تحقيقات وما اتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلي به الخصوم فيها من أقوال وتسهل عليهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم. ومن ثم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة في الدعوى لأي سبب من الأسباب، وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة، فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها.