⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-2-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب
⚖️ حالات الطعن - طعون متعلقة بالموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تنازل المجني عليه في جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة ولا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الاحتيال الذي تتكون منه جريمة النصب ولو لم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى. فاتخاذ المتهم صفة تاجر, وحصوله بناء على ذلك, على جهازات الراديو التي استولى عليها, فيه وحده ما يكفي لتكوين ركن الاحتيال الذي تتطلبه المادة 336ع. لأن ذلك منه يعد اتخاذا لصفة غير صحيحة, إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاعتذار بأن المرض هو الذي أقعد المعارض عن الحضور في الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى لم يقبله بناء على أسباب مبررة فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.