الطعن رقم 137 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-1-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجني عليهم (تجار في بيع الدقيق) بوصفه مخبراً بالتموين, وكان يركب سيارة يطلق عليها (بوكسفورد) وهي في شكل السيارات التي يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون, فهذا فيه ما يكفي لبيان الطرق الاحتيالية. وعلى أنه إذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق اتخاذه صفة كاذبة فقد وجب عقابه بمادة النصب ولو لم يصحب ذلك استعمال طرق احتيالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى اقتنعت المحكمة من طريق القرائن بفساد دفاع فهي غير ملزمة بأن تحققه, لأن القرائن والتحقيق هما طريقان من طرق الإثبات القانونية, وللمحكمة أن تصل إلى تكوين عقيدتها من أي طريق جائز.