⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1943-12-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي، ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً على أنه وإن كان" الظاهر من الشهادة الطبية المقدمة أن المتهم كان مريضاً بأنفلونزا إلا أن هذا المرض لم يكن ليمنعه من الحضور إلى قلم الكتاب للتقرير بالاستئناف، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها. إذ أن مرض الأنفلونزا، كغيره من الأمراض المشابهة له، قد يكون شديداً بحيث يمنع المريض به من مغادرة فراشه، فاقتصار الحكم على القول بأن المتهم كان مريضاً بالأنفلونزا لا يكفي للرد على دفاعه بأنه لم يكن ليستطيع مغادرة فراشه.