الطعن رقم 121 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1943-12-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص - احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي، ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المحاكم الجنائية لا تختص بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية التي تعرض أمامها أثناء نظر الدعوى العمومية بل يتعين عليها أن تكل أمر الفصل فيها إلى قاضي الأحوال الشخصية إلا أنه يشترط لقبول الدفع بمسألة من هذا القبيل يتوقف عليها نفي الجريمة عن المتهم أن يكون جدياً. فإذا ما تبينت المحكمة أن الدفع لا يؤيده الظاهر وأنه لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الفصل فيها كان لها ألا تجيبه. وإذن فإذا كان المتهم في تزوير عقد زواج قد تمسك بأنه لما راجع مطلقته ما كان يعلم أن هناك موانع شرعية تمنع من عقد زواجه عليها لأنه كان يجهل أنه سبق أن حرر عقد زواج بينها وبين آخر، وأنه لما ظهر له ذلك من بعد التجأ إلى المحكمة الشرعية طالباً فسخ عقد هذا الآخر لحصوله في أثناء العدة، وبناء على ذلك طلب إلى المحكمة أن توقف محاكمته الجنائية حتى يفصل من المحكمة الشرعية في دعوى الفسخ، فلم تجبه المحكمة إلى ذلك بناء على ما أوردته في حكمها من الأسباب التي حصلت منها اقتناعها بأن هذا الدفع لم يكن إلا بقصد تعطيل الفصل في الدعوى فإنه لا تثريب على المحكمة فيما فعلته.